لم يجز الأقل ، لوقوعه في ضمن قصد الجزئيّة.
ويؤيّد هذا
الوجه أنّ ظاهرهم الإجماع على وصف الزائد بالرجحان والأمر ثمة [ليس] إلّا الأمر
المقتضي للوجوب ، لأصالة عدم ما سواه ، ولأنه لو كان ثمة أمر آخر بوجوب أو ندب
لارتفع الخلاف.
وإذا انحصر
الدليل في أمر الوجوب كان الحكم باستحباب الزائد قولا بلا دليل فانّ الدليل إن
أفاد الوجوب ، وإلّا بقي على أصل الإباحة.
والتحقيق أنّ
وصف الزائد بالوجوب وان كان ممكنا لجواز التمييز بيم الجزء والكل [إلّا] أنّ
الوجوب منفي بالأصل ، وبأنّه خلاف الغالب ، بل يناقش في تحققه.
ومثال :
التخيير بين القصر والاتمام قد يخدش بأن كلا من صلاتي القصر والتمام صنفان
متغايران ، خصوصا على القول بوجوب التسليم ، فلا يكون من قبيل التخيير بين الجزء
والكل ، والتمييز بين الفردين بمجرد القصد ، إثبات ما لم يدلّ عليه دليل ، ومجرد
الاحتمال لا يكفي في ارتكاب مخالفة الظواهر والاصول ، فالقول بعدم وجوب الزائد
أظهر.
وأما الحكم
برجحان الزائد مع انتفاء دليل آخر غير الأمر بالمسمّى ، فإن ثبت الإجماع عليه فهو
الدليل ، والّا منعنا وصفه بالرجحان أيضا.
ويمكن توجيه
الرجحان في الجملة ، بأن المكلف حيث لم يقدر له قدر معين ، فلا بدّ غالبا من
زيادته على المسمى زيادة متفاوتة غير مضبوطة ، فلو لم يكن الزائد راجحا لزم اضاعة
عمله ، حتى لو أراد الاحتراز عن إضاعة العمل لم يمكنه غالبا ، أو شقّ عليه.
فالظاهر من فحوى الشرع ترتب الثواب عليه ، وهو كما