الصفحه ٧٠ :
التحقيق إذ لا معنى لتعليق الوجوب بوجود السبب كما عرفت فالخلاف لا يتصور
إلّا في الشرط ، فيرجع
الصفحه ٧١ :
متعلق بالمقدمات ، ألا ترى أنّ المولى لو قال لعبده : اسقني الماء ، لم يصح
منه التعليل بعدم حضور
الصفحه ٧٧ : إنّما يحتاج إليه إذا فسر المطلق بما لم يقيد في اللفظ وإلّا
فبالحقيقة الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير
الصفحه ١٦٦ : ، ولا يلزم أيضا
أن يكون الخصوصية واجبا على حدة ، إذ ليس الواجب إلّا الطبيعة المتخصصة بهذه
الخصوصية
الصفحه ١٧٦ :
بالظواهر وإلّا سقطت الاستدلالات اللفظيّة الظاهريّة كما لا يخفى.
والفاضل
المذكور في رسالته أورد الوجهين
الصفحه ١٩٤ : الثانية بالعالي لأنّ حمله على السافل لا يستقيم إلّا بتعسّف ، فإنّه إذا
قيل : زيد ما لم يصر حيوانا لم يصر
الصفحه ٢٣٥ : ما فيه
فإنّ البياض والسواد مثلا لا يعلم منهما ، إلّا الكيفيّة المحسوسة وحينئذ نقول :
إن أراد أنّ
الصفحه ٣٢٩ : بالأولى لا يستلزم الظنّ
بالثانية بلا مرية.
فإن
قلت : لا شكّ أنّ
معنى كلّ أهل البلد مسلم ليس إلّا أنّ هذا
الصفحه ١٧ : واجبين ، أم لا توصف بالوجوب الشرعي ، وإن كان لا بدّ منها
عقلا في تحصيل الواجب ، والخطاب ليس إلّا بنفس
الصفحه ١٨ :
إلّا إذا تركه حال اتّفاق وجودها ، محافظة على الظاهر والأصل من اتحاد متعلق
الخطاب ، وهربا من انتفا
الصفحه ٢٣ : المشتبهين ونحو ذلك ،
حرام وليس ذلك إلّا لوجوب اجتناب المحرم والنجس ، وتوقف اجتنابهما على اجتناب
الآخر. وإذا
الصفحه ٢٨ : الواجب إلّا به قولا ظاهريا مبيّنا عنده على ما يتعارفه
الجمهور من وصف المسببات بالوجوب.
والتحقيق عنده
الصفحه ٤٩ :
النوم لم يكن الا ترك مقدمات الفعل مع أنّ المفروض عدم وجوبها.
لا يقال نختار
أنه يستحق العقاب في
الصفحه ٥٣ : مدلول صيغة الأمر إلّا الإرادة وقد
طال التشاجر وامتدّ النزاع بينهم والحق مختار العدلية ، وتمام القول في
الصفحه ٥٩ : ء أنّ كلّ مباح واجب ، لأنّ ترك الزنا مثلا لا يمكن إلّا بفعل آخر ضده فيكون
أحد هذه الأفعال موقوفا عليه