الصفحه ٤٥ : الشرعي بالمعنى الذي
ذكرنا ، وليس استنباط الحكم من الكتاب والسنّة منحصرا فيما يكون المستنبط مقصودا
من
الصفحه ٥٥ : ، والنهي
الإلزامي عن العاقل الخالص عن دواعي الشهوة لا يكون إلّا لداعي الحكمة فلا يكون
إلّا لقبح الشيء في
الصفحه ٥٦ : العمليّة ومارس المصالح الحكمية وجرّب التدبيرات الكلية وعرف مجاري احكام
العقلاء وحكمهم ، عرف ان ما يجب
الصفحه ٥٧ : .
ومنها
: أنّ الواجب
متعلّق الخطاب لأنّ تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب، لأنّه أحد أقسام الحكم فكل
واجب
الصفحه ٦٦ : الحكم في التحريم
، فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب والدليل الذي ذكره الأكثر من أنّ
وجود
الصفحه ٦٨ : اعتبار الخصوصية المعتبرة شرعا
وليس هناك كذلك ، ومجرّد هذا الفرق لا يكفي للحكم بالوجوب في أحدهما دون الآخر
الصفحه ٨٨ : أو بعضا لزم عليه الحكم ببطلان الشرائع والأديان جميعا
وانتفاء الثواب والعقاب رأسا لعدم خلو الواقع عن
الصفحه ٩٠ : باعتبار حصول سبب الامتناع سابقا وعدمه كما ذكرنا.
ثمّ لا يخفى
عليك أنّ ما ذكرنا ليس مبنيا على حكم حاكم
الصفحه ٩٢ : في حكمه.
والثاني ـ مع
كونه ترجيحا بلا مرجّح كما هو الظاهر ومستلزما لعدم عصيان العبد في الزمان الّذي
الصفحه ٩٦ : التوليديّة كما هو الظّاهر ولو فرض عدم
قولهم به فليس يجب متابعة أقوالهم ، بل المتبع هو حكم العقل ولا شك أنّ
الصفحه ١١٤ : لداعي الحكمة فلا يكون إلّا لقبح الشيء في
نفسه كما تقرر في غير هذا المحل فيكون الهدم المذكور قبيحا فيكون
الصفحه ١١٨ : راجع إلى إلزام الله تعالى حيث حكم بوجوب
امتثال أمرهما فلا بدّ من أن يكون فيه نفع وحسن عائد إلى المكلّف
الصفحه ١١٩ : الحكمية ، وجرب التدبيرات الكلية ، وعرف مجاري أحكام العقلاء وحكمهم
عرف أنّ ما يجب رعايته والأمر به والإلزام
الصفحه ١٢٠ : مصلحة
ومفسدة البتة من حيث توقف المصلحة عليها واستلزامه للمفسدة فلا بدّ من إلزامها
والنهي عنه ، لأن الحكم
الصفحه ١٢٨ : وإن كان الحاكم هو العقل
صحّ نسبة الإيجاب إلى الشرع والحكم بالوجوب الشرعي وتعلّق الخطاب الشرعي به على