المحمول إمّا في الحمل أو المحمول ، وذلك لا يوجب اختلافا في المحمول وهو ظاهر. ولا في الحمل الذاتي ؛ لأنّه غير قابل للاختلاف ولأنّ اختلاف الحمل باختلاف المطابق والمصداق لا باختلاف الموضوع.
المقام الرابع : في النقض بالعرضي وحلّه.
قد أورد المجوّزون لوقوع التشكيك في الذاتي على احتجاج القائلين بامتناعه ، أنّ الأشدّ والأزيد يشتملان على شيء ليس في الأضعف والأنقص وإلّا فلا اختلاف بالشدّة والزيادة ، فهذا الشيء المعتبر في الشديد والزائد إن لم يكن معتبرا في المقول بالتشكيك ـ فلا اختلاف في المقول بالتشكيك ـ فلا تشكيك.
وكذا إن كان معتبرا مع لزوم خروج الأضعف والأنقص عن المقول بالتشكيك وأن لا يصدق عليهما.
والجواب عنه أنّه غير معتبر في المقول بالتشكيك.
قوله : فلا اختلاف في المقول بالتشكيك.
قلنا : إن أراد أنّه لا اختلاف في مفهومه من حيث المفهوم فمسلّم ، لكن لا يلزم منه نفي الاختلاف في القول والحمل الذي هو معيار التشكيك ، وإن أراد أنّه لا اختلاف حتى في القول والحمل فممنوع ، فإنّ الاتحاد بالعرض قابل للاختلاف ويختلف باختلاف المطابق والمصداق.
والأشدّ لما كان منحلّا باضعاف الأضعف فكأنّه أضعاف الأضعف وقيامه وعروضه كقيام الأضعاف وعروضها ، فمطابق الحمل ومصداقه الذي هو العروض والقيام في أحدهما ، كأنّه ضعف الآخر وأضعاف له. ولا شكّ أنّ