ابتدائها ، وفرض أنّ حركته ضعف حركة البطيء ، ففرض وصوله إلى الحدّ الذي فيه البطيء بمنزلة فرض قطعه نصف المسافة. ثمّ بعد ذلك فرض وصوله إلى الحدّ الذي فيه البطيء ثانيا بمنزلة فرض قطعه ربعها وهكذا ، فظهر أنّ مآل هذه الشبهة إلى الشبهة المشهورة.
وفيه نظر ، إذ يجوز أن يكون الملحوظ في هذه الشبهة أمرا لا يلاحظ في الشبهة المشهورة وعند ملاحظة ذلك الأمر لا يمكن أن يجاب بجوابها ، وهو أن يقال : إنّا نمهّد أوّلا مقدّمة : هي أنّه إذا صدق بالنسبة إلى شيء أنّه كلّما ارتفع فرد منه حصل فرد آخر ، فلا يمكن يرتفع ذلك الشيء بالكلّية ، إذ عند ارتفاعه بالكلّية يصدق أنّه ارتفع فرد منه ولم يحصل عقبه (حينئذ خ) فرد آخر وهو مناف للفرض المذكور.
وحينئذ نقول فيما نحن فيه : إنّ هذه الكلّية متحققة بالنسبة إلى الفصل بين السريع والبطيء ، إذ ظهر بما قرّرنا أنّه كلّما يرتفع فصل يحدث فصل آخر فيجب أن لا يرتفع الفصل بالكلّية وحينئذ لا فصل بالكلّية بمجرد ما ذكرنا بل لا بدّ من أمر آخر.
ولو قيل : إنّ هذا الأمر ملحوظ في الشبهة المشهورة أيضا فلا نزاع ، إذ الفرض أنّه يمكن أن يورد الإشكال في المقام من وجهين ولا بدّ من جوابهما.
وعلى هذا فالجواب أن يقال : إنّ صدق الكلّية المذكورة بالنسبة إلى شيء لا يستلزم أن لا يرتفع ذلك الشيء أصلا ، بل إنّما يستلزم أن لا يكون له فرد هو آخر الأفراد ، إذ لو كان له فرد هو آخر الأفراد فلا يكون بعده فرد وقد فرض أنّ بعد كلّ فرد فرد ، لكن إذا ارتفع بالكلّية فلا محذور فيه.