الوجود ، فلا بدّ لثبوته له من علّة كما مرّ. وظاهر أنّ علّة الوجوب لا بدّ أن يكون موجودا مقدّما وجوده على معلوله ، فحينئذ لا يمكن أن تكون العلّة هي الذات وإلّا يلزم تقدّم الشيء على نفسه ، ولا الأمر العدمي الخارج ، فلا بدّ من مؤثّر موجود وهو المطلوب ، وأمّا وصوله إلى حدّ الوجوب فسيجيء.
وثانيا : أنّ في الشقّ الأوّل إمّا أن يقتضي الذات الرجحان على سبيل الوجوب أو على سبيل الرجحان ، فإن اقتضى على سبيل الوجوب فلا يجوز تخلّفه عنه ، وإذا لم يجز تخلّف الرجحان عنه فلا يجوز وقوع الطرف الآخر فلا يكون ممكنا هذا خلف.
والملازمة الأخيرة ظاهرة.
وأمّا الملازمة الاولى :
فأوّلا : أنّه إذا كان الوجود راجحا بالضرورة يكون العدم مرجوحا بالضرورة ووقوع المرجوح محال بالضرورة.
وثانيا : أنّ وقوع الطرف لا يتصوّر بدون رجحانه في الواقع فعند وقوعه يتحقّق رجحانه ، والمفروض أنّ رجحان الطرف الآخر أيضا متحقّق في الواقع البتّة فيلزم تحقّق الرجحانين وهو اجتماع المتنافيين.
لا يقال : إنّ الرجحان الأوّل هو الرجحان بالنظر إلى الذات ، وهو لا ينافي رجحان الطرف الآخر في الواقع ، لأنّ الرجحان الأوّل أيضا هو الرجحان الواقعي لكن علّته الذات ، إذ لو لم يكن رجحانا واقعيّا فظاهر أنّه لا يكفي في الوقوع على ما هو المقصود في هذا المقام.
وأيضا نقول : إنّه مع وقوع رجحان الوجود إمّا أن يمكن وقوع العدم أو لا ،