تعلّق الخطاب به وبالوجوه المذكورة ، وأمّا على وجوب السبب فبوجوه : الأول الإجماع نقله جماعة منهم الآمدي.
الثاني : التوصّل إلى الواجب واجب إجماعا وليس بالشرط لما ذكر فتعيّن انحصار الوجوب في الأسباب.
الجواب عنهما منع الإجماع كيف والخلاف مشهور وفي كلام ابن الحاجب إشارة إلى هذا المنع.
الثالث : وهو العمدة أن التكليف يجب أن يكون بمتعلق القدرة والقدرة إنّما يتعلق بمباشرة الأسباب فهي إذن متعلّق التكليف ، والخطاب وإن تعلّق ظاهرا بالمسبّبات ، لكنّه في الحقيقة مصروف إلى الأسباب لأنّها متعلّق القدرة ، وهذا بخلاف الشروط فإنّه يبقى للقدرة بعدها تعلّق بنفس الفعل فيصحّ انفكاك وجوبه عن وجوبها.
لا يقال : الفعل المكلّف به حادث فله علّة حادثة تامّة تقارنه لاستحالة تخلف المعلول عن علّته بالزمان فإذا أراد المكلّف فعلا فلا بدّ من إيجاد الجزء الأخير لعلّيته التامّة فله علّة حادثة. وننقل الكلام إليه ويلزم عدم التناهي وهو يلزم عدم تحقّق ما يتّصف بالوجوب في التكليف بما لا يتناهى وهما محالان.
وأيضا لا يبقى لقضيته ما لا يتمّ الواجب إلّا به موضوع محصّل ؛ لأنّ السبب نفس الواجب الذي تعلّق به الخطاب حقيقة لا اصالته في مقدمته (١) وغيره من المقدمات غير الواجب.
لأنّا نقول : ما ذكره أوّلا ليس نقضا على وجوب السبب وحده بل على إمكان التكليف بالسبب ضرورة انّ القدرة عليه إنّما تتعلق بالذات بتحصيل اسبابه سواء وصفناها بالوجوب أم لا ، ونقل الكلام إلى سبب السبب
هكذا فيلزم من التكليف
__________________
(١) لأصالته في المقدميّة. صح ظ.