لحصول المقصود فيها بدون النيّة ، وكذلك المقدمة الغرض منه (منها ظ) التوصل لا التعبّد [وهو يحصل] بدون النيّة ، ولزوم مساواة مقدمة العبادة لها في إرادة التعبّد غير ظاهر.
السابع : لو وجبت لكانت مقدرة شرعا]، حذرا من التكليف بما لا يطاق لكن لا تقدير لها.
والجواب : منع الملازمة والتكليف بما لا يطاق غير لازم للتخيير في المقادير.
وانّما يلزم لو أريد مقدار معيّن في نفسه مبهم عندنا. ولأن سلّمنا لكن نمنع بطلان التالي لأنّها مقدّرة بأقلّ ما يتحقّق به التوصّل بناء على أنّ الواجب ممّا نيط الوجوب فيه باسم أقلّ ما صدق عليه الاسم.
الثامن : لو وجبت المقدّمة لكانت زائدة على النقص والزيادة عليه نسخ باطل.
الجواب : انّه ليس زيادة عليه كيف ونحن نقول إنّ له مدلولين أصليّا وتبعيّا مع أنّ النسخ رفع مدلوله لا إثبات ما يدلّ عليه مع بقاء مدلوله.
التاسع : لو وجبت لترتّب الثواب عليها والملازمة ظاهرة.
الجواب : منع بطلان التالي كيف والحجّ من بعد أكثر ثوابا منه من قرب كذا ذكره الغزالي وفي الآخر مناقشة لأنّ الخصم لا ينكر زيادة الثواب بزيادة المشقّة اللازمة من المقدّمات ، لكنه جعل الثواب على الفعل باعتبارها لا عليها إلّا أنّ هذا كلام على السند.
احتجّ أصحاب القول الثالث أمّا على عدم وجوب غير السبب فبأصالة عدم