وكأنّه اللائح
من عبارة المنهاج ، وكلام شيخنا العلامة في النهاية مضطرب ، وربّما فهم في محل النزاع منها تحقق الخلاف على
الوجهين ، وليس بعيدا ، وإن أضرب عنه المتأخرون. وممّا ذكرنا من توجيه طرفيه يعلم
إمكان كونه محل نزاع ، وسيأتي زيادة بيانه.
ثمّ إنّ الظاهر
من كلام محرّري النزاع على الوجه الثاني ، القطع بوصف المقدمة بالوجوب الشرعي على
القول ببقاء الأمر على الاطلاق بما ذكرنا في الهرب في وجوب تحصيل الواجب بما ليس
بواجب كما سيأتي. ونحن نقرّر الكلام على وجهين :
أمّا الأوّل
فالأقوال فيه أربعة :
أحدها : وجوبها
مطلقا وهو مذهب الأكثر وربما نقل عليه إجماع الأشاعرة والمعتزلة. يظهر من كلام
الآمدي.
وثانيها : عدم
الوجوب مطلقا ولا يحضرنا قائله.
وثالثها :
وجوبها إن كانت سببا دون ما إذا كانت شرطا مطلقا ويعزي إلى السيّد (رضي الله عنه)
وقد عرفت ما فيه ورجّحه بعض المتأخرين.
ورابعها :
وجوبها إذا كانت شرطا شرعيا خاصة وهو قول ابن الحاجب وربما لاح منه بعد تسليم
الإجماع على وجوب الأسباب وجه خامس هو القول بوجوب السبب والشرط الشرعي.
__________________