الصفحه ٣٦٤ : الاختلاف
بالأولويّة فقد فسرّه بعضهم بكون صدق الكلّى على بعض أفراده أحقّ فى نظر العقل من
صدقه على غيره
الصفحه ١٨ : غيره فلو تركه بدون اتفاق نصب
السلّم لم يعص ، وعلى هذا فلا مجال لدخول السبب في محل النزاع ، لأنّ مرجع
الصفحه ٥٦ : ، والتزام الوجوب يحتاج إلى انضمام مقدمة اخرى يمكن
تحصيلها بأدنى تأمّل.
الوجه
العاشر : من تأمّل في
القواعد
الصفحه ٥٨ : ما تعلق به الخطاب ، إذ قد يكون الشيء واجبا ولا يكون هناك إيجاب يتعلق
بنفسه وفيه ما فيه.
وقد يقال
الصفحه ٦٤ :
الحركات الإرادية الصادرة عنه التابعة لتحريك القوى المنبثّة في العضلات ،
وأمّا الامور التابعة لتلك
الصفحه ٨٨ :
صدورهما بسبب الاختيار ولا يقدح فيه وجوبهما وامتناع نقيضهما مشروطا أو
مطلقا.
ولا يفرق أيضا
بين
الصفحه ١٠٦ :
عدمه ، وهذا المعنى متحقق بالنسبة إلى المقدمة بناء على الاعتراف السابق ،
إذ عند وجودها في الوقت
الصفحه ١٠٧ : وعدمها تحكم بارد لا أصل له عند التحقيق ، بل الشبهة كما يجري في المقدمة
يجري فيهما أيضا بلا تفرقة كما يظهر
الصفحه ١١٠ : الإنشائية دالّة على الطلب وعلى هذا التقدير لا يتصوّر دلالتها عليه
، لأن هذا المعنى أي أن الإرادة حاصلة في
الصفحه ١١٦ :
المقدمة أو لا ، فلا بدّ من أن يقال : لما ظن كونه مكلّفا أو شك على القول
بكفاية الشّك في مثل هذه
الصفحه ١٣٥ :
دون ما هو مقصود بالعرض وإن كان كل منهما مقصودا وواجبا ، فلا فساد فيه وهو ظاهر
واضح موافق لحكم العرف
الصفحه ١٣٩ : ء يستلزم كراهة ضده عند ملاحظة كونه ضدا ، وعلى هذا يندفع
الاحتجاج.» انتهى. (١)
وفيه نظر لأنّه
إذا أمر
الصفحه ١٤٣ : أيضا.
قال الفاضل
المذكور في رسالته بعد إيراد هذه الحجة :
«والجواب عنه
على اصولنا : إنّ الأمر بالشي
الصفحه ١٥٧ : ولا يخفى ما فيه من التناقض ، نعم لو لم يكن معنى بالعرض بالمجاز كما هو
الظاهر عندنا لكان لهذا القول وجه
الصفحه ١٩٣ : مستند إلى الذات.
والجواب عنه
أوّل الجوابين السابقين.
قوله
: الأولويّة ان
فسّرت. (١)
الظاهر في