الصفحه ٣١٦ : ، لما ورد في الشريعة
: «نيّة المؤمن خير من عمله».
وأمّا المرء
الشرير الذي لم يصدر منه شرّ ، فلعلّ عدم
الصفحه ٣٢٢ : والتخلخل معا في زمان واحد ، فله أن يختار التخلخل فقط.
ويقول : إنّ التخلخل من جانبي اليمين واليسار يلزمه
الصفحه ٣٤٢ :
الحالّ والمحلّ في المادّة والصورة.
وأمّا إذا
حملنا المفارق والمقارن على المفارق عن المادّة
الصفحه ٢٠ : العلامة في النهاية
والتهذيب وهو انّه لو لم يجب المقدّمة لزم أحد الأمرين. إما التكليف بالمحال أو
خروج
الصفحه ٢١ : تركها ، وجعل المحال هو الثاني دون الأوّل ضعيف ، لما ذكرنا من أنّ وصفها
بالوجوب والجواز ، لا دخل له في
الصفحه ٢٢ :
وقوعه بدونها عقلا ، لصح شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به ، وإن لم يصح
شرعا في الشرط الشرعي لدليل
الصفحه ٢٣ : المشتبه بالمحرم ، ولبس أحد الثوبين المشتبهين
في الصلاة مع وجود متيقن الطهارة ، واستعمال أحد الإنائين
الصفحه ٢٥ : :
بأنّ المقدمة
كالجزء ، فلا يتوزع عليها العقاب. ذكره الغزالي وغيره ، وفيه نظر.
الخامس : لو وجبت المقدمة
الصفحه ٢٦ :
لحصول المقصود فيها بدون النيّة ، وكذلك المقدمة الغرض منه (منها ظ) التوصل
لا التعبّد [وهو يحصل
الصفحه ٣١ : ) بين السبب وغيره.
ولمّا رأى
السيد (قدسسره) أنّ القول الثاني لا يمكن جريانه في السبب ، لما ذكرنا من
الصفحه ٣٥ : على النمط
المشهور فقد تظهر فائدة الخلاف في المشتبهات المشروطة بالنيّة ، كالصلاة في
الثوبين المشتبهين
الصفحه ٣٨ :
لم يجز الأقل ، لوقوعه في ضمن قصد الجزئيّة.
ويؤيّد هذا
الوجه أنّ ظاهرهم الإجماع على وصف الزائد
الصفحه ٤٤ :
تكليفا بتحصيل النصاب ، وإيجاب الحج ليس إيجابا لتحصيل الاستطاعة. إنّما
الخلاف في مقدمة الواجب
الصفحه ٥٢ : والعدم فيكون في قوة قولنا : إن وجد المقدمة فافعل وإن عدم
فافعل. وإمّا أن يريد الإتيان به على تقدير الوجود
الصفحه ٥٣ : الإرادة به على سبيل التعميم فغير ثابت فالتزام خلافه
غير قادح في المطلوب.
الوجه
الرابع : حقيقة
التكليف