وكأنّه اللائح من عبارة المنهاج (١) ، وكلام شيخنا العلامة في النهاية (٢) مضطرب ، وربّما فهم في محل النزاع منها تحقق الخلاف على الوجهين ، وليس بعيدا ، وإن أضرب عنه المتأخرون. وممّا ذكرنا من توجيه طرفيه يعلم إمكان كونه محل نزاع ، وسيأتي زيادة بيانه.
ثمّ إنّ الظاهر من كلام محرّري النزاع على الوجه الثاني ، القطع بوصف المقدمة بالوجوب الشرعي على القول ببقاء الأمر على الاطلاق بما ذكرنا في الهرب في وجوب تحصيل الواجب بما ليس بواجب كما سيأتي. ونحن نقرّر الكلام على وجهين :
أمّا الأوّل فالأقوال فيه أربعة :
أحدها : وجوبها مطلقا وهو مذهب الأكثر وربما نقل عليه إجماع الأشاعرة والمعتزلة. يظهر من كلام الآمدي.
وثانيها : عدم الوجوب مطلقا ولا يحضرنا قائله.
وثالثها : وجوبها إن كانت سببا دون ما إذا كانت شرطا مطلقا ويعزي إلى السيّد (رضي الله عنه) وقد عرفت ما فيه ورجّحه بعض المتأخرين.
ورابعها : وجوبها إذا كانت شرطا شرعيا خاصة وهو قول ابن الحاجب وربما لاح منه بعد تسليم الإجماع على وجوب الأسباب وجه خامس هو القول بوجوب السبب والشرط الشرعي.
__________________
(١) للبيضاوي.
(٢) أي نهاية الأصول وهي غير نهايته في الفقه.