الصفحه ١٦٩ :
مقدورا للمكلف ، فذلك السبب إمّا أن يكون هو الطهارة وطبيعة الصلاة أو هما مع شيء
آخر والأوّل لا يصلح
الصفحه ٢٠٨ : فيحتاج إلى اعتبار رابع ؛ أمّا
الأوّل فبأن يقال : الزيادة على زيادة (ب) على (ج) أكثر منها في (أ) ، وأمّا
الصفحه ٢٢٢ : التي
للأبدان ، يكون نوعا بالنسبة إليها.
وإذا اخذ بشرط
شيء في الأوّل ، كان عين الأنواع ، وفي الثاني
الصفحه ٢٢٦ : الأوّل دخيلا ، غير واقع موقعه وهو ظاهر.
قوله
[ص ١٩٥] : لا
يخفى أنّ اختلاف الحصص. إلخ.
أنت خبير بأنّه
الصفحه ٢٤٠ : متحقّق في ضمن كلّ منهما رأسا برأس.
وثانيهما
: أن يقال إنّ
ثبوت الفضيلة لزيد أولى ، إذ ثبوتها له باعتبار
الصفحه ٢٧٣ : الممكن المتساوي الطرفين لا بدّ في وجوده من مؤثّر موجود ،
فكذا هاهنا وهو ظاهر.
وعلى الأوّل
نقول : إنّ
الصفحه ٣٠١ :
أكمل وأولى ، وإذا بلغت حدّ الامتناع فبطريق الأولى.
وبعد التأمّل
فيما ذكرنا يستبان أنّ كون الذات
الصفحه ٣١٦ :
وإن كنت تقول
بالفرق بين القولين فبيّنه ، فإنّا من وراء المنع.
هذا ما يتعلّق
بالإيراد الأوّل
الصفحه ٣٢٩ : قوة النقيضين فلا يجوز تعلّق الظنّ بأحدهما واليقين
بالاخرى.
فيجاب حينئذ
بمنع صحّة قضية الاولى ولزومها
الصفحه ٣٣١ : لأصل الشبهة ، أنّ الثاني لا يستلزم الأوّل
وحينئذ نقول فيما نحن فيه الظنّ بالملزوم وبمقدّمتي القياس علي
الصفحه ٣٤٨ :
ولهذا الاختلاف
أقسام أربعة :
الأوّل : الاختلاف بالأوّليّة ، يعني كون القول على البعض
أوّلوأقدم
الصفحه ٣٦٣ : ؟ وله جهتا
وحدة وكثرة بالاولى يصير موجودة فى الذهن وبالثانية ينطبق على تلك الامور نوعا من
الانطباق يكون
الصفحه ٣٦٦ : الشدّة والضعف فتدبر. منه سلمه الله.
(٢). وجه الاظهرية من كلام القائل الأوّل يوهم أن مراده بالاختلاف
الصفحه ١٥ : ومثلت للإشارة
الكريمة ممتثلا وشرعت في تحرير المقصود مستعينا بالله متوكّلا وسائلا من اولى
الطباع الكريمة
الصفحه ١٦ : . وبالنسبة إلى السعي مطلقة ، فيجب تحصيل الثاني دون
الأوّل.
فإطلاقهم وجوب
ما لا يتمّ الواجب غير صحيح ، لدخول