الصفحه ٣٣ : التوصّل إلى الواجب بما ليس بواجب.
الجواب : منع استحالة التالي بقسميه :
أما
الأوّل : فلوجود ما
يخالف
الصفحه ٣٧ : الزائد
في الثاني بالوجوب دون الأوّل ، لتحقق البراءة في المتعاقب بالمسمّى أولا ، بخلاف
الدفعي ، لتساوي
الصفحه ٥٠ : سابقا ،
فإثباته يحتاج إلى دليل.
والجواب عن
الأوّل أنّا نقول : تارك الحج بترك الحركة إلى مكة إنّما
الصفحه ٥١ :
ويرد عليه أنّا
نختار الأوّل ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنّ الممتنع التكليف به بشرط عدم
المقدمة
الصفحه ٧١ : المقدمة
المخالفة للأصل ليس بأولى من القول بتقيد المطلق على أن إبقاء الألفاظ على ظواهرها
أولى من إبقاء أصل
الصفحه ٩٠ : ، ولا تفاوت بين الصورتين
إلّا في شرط أن الامتناع حاصل في الثاني وقت الفعل وفي الأوّل سابق عليه وهذا ليس
الصفحه ٩١ : يكون في الزمان الذي
بازاء النصف الأوّل أو في الزمان الذي بازاء هذا النصف ، لا سبيل إلى الأوّل لأنّ
هذا
الصفحه ١٠٠ : الوجوب ولا وجوب المقدّمة ، بل هو
أوّل النزاع كما لا يخفى.
وإمّا أن يراد
به أنّه على تقدير كل من وجود
الصفحه ١٠٣ : لا سبيل
إلى الأوّل لعدم اشتغاله بفعل يناسبه فثبت الثاني فإمّا أن يكون معاقبا أم لا ، لا
وجه للأوّل
الصفحه ١١٤ : السلّم بطريق الأولى ومن لا يسلم في ترك نصب
السّلم وهو أوّل النزاع ، كيف يسلم في الهدم وهو ظاهر. وفي
الصفحه ١٣٦ :
ولا ذي المقدمة والوجه هو الأوّل كما لا يخفى.
فإن
قلت : كيف يمكن أن
يكون شيء واجبا ولا يستحق
الصفحه ١٤٤ : الخطاب يمكن أن يقال
في تعلق الإرادة ، والجواب بتبعية التعلق مشترك فالأولى التمسّك بها ، وانّ
الجوابين
الصفحه ١٥٢ :
وأمّا
ثالثا : فلأنّ ما
ذكره من الجوابين يرجع إلى أمر واحد إذ الفرض الأوّل من جزئيات الفرض الثاني
الصفحه ١٥٩ : للرمية
والآلام الحادثة بعدها من فعل الرامي ، وعلى هذا يصح تعلق الأمر بها. والظاهر هو
الأوّل وما يتراءى من
الصفحه ١٦٨ :
وعلى
الأوّل : إما أن يكون
ذلك الأمر الصّادر مباشرة متوقفا على الطهارة عقلا أم لا.
وعلى تقدير