مقدمتين كصلاة الجمعة ، فإنها بالنسبة إلى العدد المشروط هي به ، المقدور عليه بالتماس مثلا مقيّدة. وبالنسبة إلى السعي مطلقة ، فيجب تحصيل الثاني دون الأوّل.
فإطلاقهم وجوب ما لا يتمّ الواجب غير صحيح ، لدخول مقدمة المقيد فيه.
وأجاب بعض المحققين عنه ، بأنّ إطلاق الواجب على المشروط قبل تحقق شرط وجوبه مجاز لأنّ اسم الفاعل ، لما سيقع مجاز إجماعا ، فلا تدخل في إطلاقهم ، وهذا حسن.
إلّا أنّ لقائل أن يقول : إنّ لفظ «الواجب» في العرف الاصولي قد تجرّد عن معنى الحدوث ، وصار حقيقة فيما تعلق به الخطاب في الجملة وعلى الجملة ، فالأمر في ذلك سهل.
واحترزوا بالمقدور عن نحو تحصيل القدم في القيام والسعي إلى الجمعة في الزمن ممّا لا يقدر عليه المكلف بذلك الواجب ، سواء كان فيما يتعلق به القدرة الحادثة أم لا.
إذا عرفت ذلك ، فقد اشتهر الخلاف في وجوب مقدمة الواجب المطلق المقدورة ، سواء كانت سببا ، كالصعود ، للكون على السطح ، أم شرطا عقليا ، كنصب السلّم له ، أو عاديا كإدخال جزء من الرأس لغسل الوجه ، أو شرعيا كالوضوء للصلاة.
وربما نقل الاجماع على وجوب السبب بما سيأتي. وخصّ الخلاف بالشروط الثلاثة.