لحصول الغرض منهما بدون النيّة ، وكذلك المقدّمة الغرض منها التوصل لا التعبد فلا يحتاج إلى النيّة ، نعم ترتب الثواب عليها كأنه يتوقف على النيّة.
ومنها : لو وجبت لكانت مقدرة شرعا وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق لكن لا تقدير لها.
والجواب : أنه إن أراد بالتقدير الشرعي تقديرا معيّنا بألفاظ دالة على تعيين التقدير فالملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الدال على تقديره العقل فإنّ العقل يجد أنّ الغرض من المقدمة الإيصال ، فما يحصل به الايصال كان من أفراد المقدمة وما لا يحصل به لم يكن كذلك وإن أراد أعم من ذلك فالملازمة مسلّمة وبطلان التالي ممنوع.
ومنها : لو وجبت المقدمة لكان زيادة على النّص والزيادة على النّص قبيح باطل.
ومنها : لو وجبت لترتب الثواب عليها.
وجوابهما ظاهر.
ومنها : أنّه لو وجبت المقدمة لزم أن يكون التارك للوضوء إذا كان على شاطئ النهر مستحقا لعقاب واحد وإذا كان بعيدا من الماء مستحقا لعقوبات كثيرة مع أنّ الاعتبار يقتضي عكس ذلك.
والجواب : أنّا لا نسلم تعدد العقوبات وقد مرّ ، ولو سلم فنقول : إنّ استحقاق العقوبات يختلف شدة وضعفا بحسب اختلاف الأوضاع والأحوال والسهولة والصّعوبة وغير ذلك ، فيجوز أن يكون الاستحقاق الناشئ من الترك في الصورة الأولى أكثر من الآخر وإن كان الآخر أكثر بحسب الكم والعدد ، كيف