قال السيد الفاضل في رسالته : وعلى ما ذكرنا من أن المسألة ظنّية تمنع الملازمة لأن الاستلزام ظني فيجوز التصريح بخلافه. انتهى. (١)
وهذا ما ذكرنا أنّه ننقل عنه ما يدل على تعيين مراده من كون المسألة ظنية وقد عرفت ضعفه ووهنه.
ومنها : لو وجب المقدمة لعصى بتركها والتالي باطل ، لأن تارك نصب السلم عند الأمر بالصعود إنّما يعصي بترك الصعود لا بترك النصب. (٢)
وجوابه أمّا على ما ذهبنا إليه فبمنع الملازمة كما مرّ ، وأما على خلافه فيمنع بطلان التالي إذ لا نسلم عدم العصيان على ترك النصب غاية الأمر أنّ العصيان على تركه باعتبار استلزامه ترك الصعود وهو ليس بقادح في غرضنا (طلبنا خ ل).
ومنها : لو وجبت المقدمة لصح قول الكعبي بانتفاء المباح وادعاؤه أنّ كل مباح واجب ، لأنّ ترك الزنا مثلا لا يمكن إلّا بفعل آخر ضده فيكون أحد هذه الأفعال موقوفا عليه للترك المذكور ، وما لا يتم الواجب المطلق إلّا به فهو واجب فيكون هذه الأفعال واجبة تخييرا.
قال الفاضل المذكور :
«وجوابه أنا لا نسلم الملازمة وردّ كلام الكعبي غير متوقف على منع وجوب المقدمة ، فقد اجيب عنه بأنّ كلا من المباحات والواجبات والمندوبات والمكروهات موانع من حصول الضد الحرام ولحصول الضدّ الحرام شرائط وأسباب كالتصور والشوق والإرادة ، كما أن حصول الشيء يحتاج إلى تحقق
__________________
(١) راجع ص ٢٤.
(٢) راجع ص ٥٩.