م ـ قانون الترجيح عند الاحتمال
قال السيوطى في الإتقان ما نصه : «كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا ، فهو الذى لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه. وعليهم اعتماد الدلائل دون مجرد الرأى.
فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه ، إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره.
وإذا تساويا والاستعمال فيهما حقيقة ، لكن في أحدهما لغوية أو عرفية ، وفي الآخر شرعية ، فالحمل على الشرعية أولى ، إلا أن يدل الدليل على إرادة اللغوية ، كما في قوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر لغوية ، فالحمل على العرفية أولى.
وإن اتفقا في ذلك أيضا ، فإن تنافى اجتماعهما. ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد ، كالقرء للحيض والطهر ، اجتهد في المراد منهما ، بالأمارات الدالة عليه. فما ظنّه فهو مراد الله تعالى فى حقه.
وإن لم يظهر له شىء فهل يتخيّر أو يأخذ بالأغلظ أو بالأخف؟ أقوال. وإن لم يتنافيا ، وجب الحمل عليهما عند المحققين. ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة ، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما» ا ه.
(٣٤ ـ مناهل العرفان ـ ١)