لنا ان قول
القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك ، يجرى فى العرف مجرى قولنا الشرط فى اعطائه
اكرامك ، والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد
ينكر ذلك عند مراجعة الوجدان فيكون الاول ايضا هكذا.
احتج السيد بأن
تأثير الشرط هو تعلق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه
ولا يخرج هو عن كونه شرطا ألا ترى ان قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه آخر فان معنى
الآية يجب قبول شهادة العدل ان انضم اليه عدل آخر فانضمام الثانى الى الاول شرط فى
القبول ثم نعلم بدليل آخر ان ضم يمين المدعى الى الواحد يقوم مقامه ايضا فنيابة
بعض الشروط عن بعض اكثر من ان تحصى.
والجواب انه
بعد ما قلنا بدلالة الشرط على المفهوم يكون ظاهر الآية الشريفة عدم قبول شهادة
العدل الواحد فى صورة عدم انضمام الآخر اليه وهذا لا ينافى قيام دليل آخر اقوى من
المفهوم دال على القبول مطلقا او مع انضمام شىء آخر كاليمين فى المثال فهذا الدليل
الخارجى معارض للمفهوم مقدم عليه لا انه لا مفهوم للشرط اصلا.
واما القسم
الثانى فلا اشكال فى ان انتفاء الشرط فيه مستلزم لانتفاء الحكم لا لاجل تعليقه
عليه بل لانتفاء موضوعه بانتفائه فيقال ح انه لا مفهوم لهذه الشرطية او ان مفهومها
السالبة بانتفاء الموضوع وهذا بخلاف الشرطية فى القسم الاول فان مفهومها السالبة
بانتفاء المحمول فلاحظ المثال
(٣١) تمارين
كم قسما الشرط
المذكور فى الكلام؟