(٣١) اصل : مفهوم الشرط
هل يدل تعليق الامر بل مطلق الحكم بشرط ، على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشرط لم لا ، فيه تفصيل.
وتوضيحه : ان الشرط على قسمين : قسم يؤتى به لفائدة تعليق الحكم المذكور فى الكلام عليه ، مع بقاء موضوع الحكم فى صورتى تحقق الشرط وعدمه ، كقول المولى : يجب اكرام زيد ان صدق فى اقواله.
وقسم يؤتى به لتحقيق وجود الموضوع ، بحيث لو لم يتحقق الشرط لم يتحقق موضوع الحكم كقوله : ان رزقت ولدا فاختنه ، وان ركب الامير فخذ ركابه.
اذا عرفت ذلك فنقول : اما التعليق فى القسم الاول فهو محل الخلاف بين الاصحاب ، فذهب اكثر المحققين الى الانتفاء عند الانتفاء ويعبر عن هذه الدلالة بان للشرط مفهوما او ان مفهوم الشرط حجة ، وذهب السيد المرتضى الى عدمه ، والاقوى هو الاول.