الصفحه ٤ :
(٢) اصل
اما الكتاب الكريم فقد
اشير الى ذلك فى مواضع منه.
الاول : قوله
تعالى فى سورة العلق
الصفحه ١٣ : يتفقه منكم فى
الدين فهو اعرابى ، ان الله يقول فى كتابه : (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ ، وَلِيُنْذِرُوا
الصفحه ١٧ : المقلد ، فانه
يتعلم الاحكام من فتوى مقلده ، والمراد من التفصيلية : الكتاب ، والسنة المأثورة
عن المعصومين
الصفحه ١٨ : يلحق به من اللغة والمنطق ، ومعادن الاحكام هى الادلة
التفصيلية اعنى الكتاب والسنة والعقل ، وتحمل المشاق
الصفحه ١٩ : التالية.
ظاهر الكتاب
حجة لكل عارف به.
من استولى على
مال الغير عدوانا فهو له ضامن.
العام بعد
التخصيص
الصفحه ٢٠ : والفعلى : فالاول : هو الحكم المستفاد من ظاهر خطابات
الكتاب والسنة مع عدم تحقق شرائط
الصفحه ٣٣ : الكتاب إن شاء الله.
فعلم ان الاصل
هو الحكم المجعول عند الشك ، فان كان مجراه باب الالفاظ سمى اصلا لفظيا
الصفحه ٣٦ : ، وكثيرا ما يوجد نظير ذلك فى الكتاب الكريم ، وقد
عرفنا ذلك من القرائن الخارجية ، ثم ان استعمال اللفظ وارادة
الصفحه ٧٤ : الكتاب الكريم وجدت الكلمة مع مشتقاتها مستعملة
فى جل ـ
الصفحه ١٠٨ : البرهان
على ان خطابات الكتاب تعم للغائبين والمعدومين؟
ائت بآية تدل
على العموم غير ما ذكرناه؟
هل عندك
الصفحه ١١١ : : أكلت كل رمانة فى البستان ، ثم يستثنى ثمر الشجرات واحدا بعد واحد
حتى يبقى شىء قليل ، وقوله : بعت كل كتاب
الصفحه ١١٨ :
(٤٤) اصل
هل يجوز لمن يريد استنباط الحكم الشرعى
من الادلة ، التمسك بعمومات الكتاب والسنة ، قبل
الصفحه ١١٩ : .
(٤٤) تمارين
هل ظواهر
الكتاب والسنة حجة لمن اراد التمسك بها؟
هل حجيتها
مطلقة او هى مقيدة بشرط او
الصفحه ١٣٣ :
هل يجوز نسخ
الكتاب او كلام النبى بالخبر الصادر عن الامام المعصوم؟
ما هو المراد
بالحكم الانشائى
الصفحه ١٣٨ : بطهور ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ولا
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح الا بولى مما ينفى فيه