(٢٥) اصل
النسخ هو رفع الحكم الثابت فى مقام كان مقتضى ظاهر الدليل بقائه واستمراره فالدليل الناسخ يبطل المقتضى ويرفعه مع وجود مقتضيه هذا بحسب ظاهر الدليل المنسوخ والدليل الناسخ واما بحسب الواقع فالنسخ عبارة عن تمامية مقتضى الحكم وانقضاء أمده ومدته ولذلك يقال النسخ رفع اثباتى ودفع ثبوتى.
ثم انه هل يشترط فى نسخ الحكم الشرعى تحقق العمل به فى الخارج ولو من بعض المكلفين اولا يشترط ذلك؟ الاقوى عدم الاشتراط.
وايضا اذا نسخ الوجوب مثلا فما الحكم الباقى بعده؟ وهل هو الاباحة او الاستحباب او الكراهة او هو ينقلب الى التحريم؟ وكذا الكلام فى نسخ التحريم.
والظاهر انه لو لم يستفد من الدليل المنسوخ والناسخ شىء وجب الرجوع الى سائر الادلة ، فان دلت على حكم المورد ، وإلّا يرجع الى البراءة ونحوها.