(٢٤) اصل
هل يجوز امر المولى بشىء وايجابه مع علمه بانتفاء شرط المأمور به حين العمل ام لا؟ فيه خلاف ، فذهب قوم الى عدم جوازه وقال آخرون بالجواز.
والتحقيق التفصيل فى المسألة ، ولنشر اولا الى مقدمة وهى ان الامر والايجاب ينقسم الى قسمين : الاول انشاء وجوب شىء عن ارادة جدية لمتعلقه ناشئة عن المصلحة الاكيدة فى المتعلق كامر المولى بالصدق فى المقال والوفاء بالعهد ، والثانى انشاء الوجوب بلا ارادة للمتعلق ، بل يكون الإيجاب ناشئا عن مصلحة فى نفس الانشاء كالاوامر الاختبارية.
اذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى عدم جواز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط فى القسم الاول ، فان ذلك لغو لا يصدر من الحكيم كما انه لا اشكال فى جوازه فى القسم الثانى.
واحتج المجوز مطلقا بانه لو لم يصح ذلك لم يأمر الله تعالى خليله بذبح ولده مع انتفاء شرط المأمور به وهو بقاء الامر وعدم نسخه ، وقد امره بذلك كما حكاه ابراهيم بقوله : يا بنى انى ارى