هل يدل الامر بالشىء على حرمة الضد العام وكيف الدلالة؟
ما ذا اراد المفصلون فى المسألة ، وبكم وجها استدلوا على الاقتضاء معنى؟
بين دليلهم الاول على الاقتضاء فى الاضداد الوجودية.
اوضح دليلهم الثانى على الاقتضاء فيها.
ما هو خلاصة الجواب عن الدليلين؟
هل ينافى تضاد الاحكام الخمسة اجتماع قسمين منها فى موضوعين متلازمين؟
هل الاتيان بالضد الخاص علة لترك المامور به ، او هما متقارنان فى الوجود معلولان لامر ثالث وما هو الثالث؟
اضرب مثلا آخر لما اذا كان المامور به وضده الوجودى واجبين متزاحمين.
ما هو الصارف ، وما دخله فى ترك المأمور به وتأثيره فى فعل الضد؟
هل يتعلق بالصارف الامر والنهى كلاهما ، اولا يتعلق به شىء منهما :
او يتعلق به احدهما ، وما هو المتعلق به؟
هل يمكن الوصول الى واجب امر به الشارع من ناحية مقدمة محرمة؟
٦٨
