(٢٢) اصل
المشهور بين اصحابنا ان الامر بالشيئين او الاشياء على وجه التخيير يقتضى ايجاب الجميع لكن تخييرا ، بمعنى انه لا يجب الجميع ولا يجوز الاخلال بالجميع ، وايها فعل كان واجبا بالاصالة (١) ويسمى هذا تخييرا شرعيا لكون تخيير المكلف بين الفعلين او الافعال بانشاء الشارع وجعله ، كقوله تعالى : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) فخير الله المكلف بين الاطعام والاكساء.
__________________
(١) هل الوجوب فى الواجب التخييرى واحد متعلق بامرين او امور على نحو الترديد بين الاشياء ، او هو متعلق بالقدر الجامع والكلى المشترك بين امور معينة؟ او انّ هنا وجوبات متعددة بعدد الاطراف فلكل واحد منها بعث وايجاب إلّا انها تسقط بامتثال واحد منها ، وجوه اوفقها بالظواهر الاول ، وهناك تصورات أخر غير سديدة اعرضنا عنها لذلك (ش)
