(١٨) اصل
ذهب جماعة الى ان الامر المطلق يقتضى الفور والتعجيل فلو أخر المكلف عصى ، وذهب السيد الى كونه مشتركا لفظيا بين الفور والتراخى.
وقال آخرون : بانه لا يدل على الفور ولا على التراخى ، بل على مطلق الفعل وايهما حصل كان مجزيا ، وهذا هو الاقوى :
لنا نظير ما تقدم فى التكرار ، من ان مدلول الامر طلب حقيقة الفعل والفور والتراخى خارجان عنها لانّهما من صفات الفعل فلا دلالة للامر عليهما.
حجة القول بالفور ان السيد اذا قال لعبده اسقنى ، فاخر العبد السقى من غير عذر عد عاصيا واجيب بان ذلك يفهم بالقرينة لقضاء العادة بان طلب السقى انما يكون عند الحاجة ومحل النزاع ما تكون الصيغة فيه مجردة عن القرينة (١).
__________________
(١) ـ وقد يستشهد على الفور بقوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ