الصفحه ٣٨ :
للذات فى وقت وزوالها عنها فى آخر ، على اختلافها فى كيفية العروض والزوال.
اذا عرفت ذلك
فنقول
الصفحه ١٠٣ :
على العموم هو بيان كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته
اياه مطلقا فاعلم ان القرينة
الصفحه ٣٩ : الاحكام التى رتبت فى الادلة على المشتق ، كاكرم العالم وتصدق على
الفقير ، وليقصر المسافر وليتم الحاضر
الصفحه ١٦٩ : خبر الواحد
حجة وهل فيه اختلاف؟
كيف تدل آية
النفر على حجية خبر الواحد؟
كيف تدل كلمة
لعل على طلب
الصفحه ٢١ :
تحتمه وتنجزه على المكلف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها.
والثانى : ذلك
الحكم بعد
الصفحه ١٦٦ : الآية يدل على ان المراد بالانذار الفتوى وقبول خبر الواحد فيها موضع
وفاق.
قلت : هذا
موقوف على ثبوت
الصفحه ٢١٨ :
(٨٧) اصل
الحق منع
التقليد فى اصول العقائد وهو قول جمهور علماء الاسلام فيجب على كل احد فيها
الصفحه ٤٤ :
المجاز وان كان مخالفا للاصل لكن يجب المصير اليه اذا دل الدليل عليه ، وقد بينا انها
حقيقة فى الوجوب بخصوصه
الصفحه ٤٧ : انما يدل على عدم افادة الامر للوحدة او التكرار بمادته فلم لا يدل
عليهما بهيئته؟
فجوابه : ان
هيئة
الصفحه ٤٨ : ، واما بناء على الطبيعة ففى الاتيان الثانى قولان ، كونه
امتثالا كما فى القول بالتكرار ، وكونه خارجا عنه
الصفحه ١٧٩ :
(٦٩) اصل
فى القياس
القياس هو
الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما فى علة
الصفحه ٢١٢ :
(٨٤) اصل
وللاجتهاد
المطلق شرائط يتوقف عليها وهى على الاجمال ان يعرف جميع ما يتوقف عليه اقامة
الصفحه ٥٣ :
(١٩) اصل
فى مقدمة الواجب
المقدمة فى
الاصطلاح مطلق ما يتوقف عليه الشىء ، فتطلق على العلة
الصفحه ٥٨ : النزاع او تقول بعدمه؟
ما هو الدليل
على عدم وجوبها شرعا؟
بما ذا استدل
القائلون بوجوب المقدمة شرعا
الصفحه ٦٦ : على الوجوب دالة على النهى عن الترك بالالتزام.
واحتج المفصلون
على انتفاء الاقتضاء لفظا بمثل ما ذكرناه