يسمى باصالة عدم النقل : واذا شكوا فى انه هل اضمر فى الكلام شىء من مضاف او متعلق او غيرهما حكموا بعدم اضماره ويسمى باصالة عدم التقدير.
فللعقلاء احكام وجودية وعدمية مجعولة فى موارد الشك ، معمول بها فيما بينهم تسمى اصولا لفظية لكون مجراها باب الالفاظ.
وهنا اصول أخر جارية فى مرحلة العمل تسمى اصولا عملية كاصالة البراءة عند الشك فى التكليف ، واصالة البقاء عند الشك فى الزوال وغيرهما ، وستأتى فى آخر الكتاب إن شاء الله.
فعلم ان الاصل هو الحكم المجعول عند الشك ، فان كان مجراه باب الالفاظ سمى اصلا لفظيا ، وان كان مقام العمل سمى عمليا ، وان كان جاعله العقلاء سمى عقلائيا وان كان الشارع سمى شرعيا ، إلّا انه ليس للشارع اصل لفظى يختص به بل هو يتكل فى ذلك على الاصول العقلائية.
ثم ان الدليل على تلك الاصول هى السيرة القطعية العقلائية ، بحيث لا يرتاب فيها ولا يشك ، ولا يجب علينا اقامة الدليل عليها من النقل بعد ان كان الشارع بنفسه قد جرى على السيرة العقلائية ، فضلا عن ان يسكت عنه او يردع.
(١٠) تمارين
ما هى سيرة العقلاء اذا شكوا فى ارادة المعنى الحقيقى وعدمها؟
ما هو حكمهم عند الشك فى العموم والاطلاق؟
ما معنى اصالة الظهور؟
