(١٢) اصل
فى الاصول اللفظية جرت سيرة العقلاء على انهم اذا شكوا فى ان اللفظ الصادر من متكلم هل اريد به معناه الموضوع له او غيره ، حكموا بارادة المعنى الموضوع له ، ويسمى ذلك عند اهل هذا الفن باصالة الحقيقة.
واذا شكوا فى الفاظ العموم هل اريد بها الاستيعاب او الخصوص حكموا بارادة العموم ، ويسمى باصالة العموم.
واذا شكوا فى الفاظ المطلق هل اريد بها المقيد اولا ، حكموا بارادة الاطلاق ، ويسمى باصالة الاطلاق ، ويجمع الكل انهم اذا شكوا فى ان المتكلم هل اراد ما هو ظاهر اللفظ او اراد غيره حكموا بارادة الظاهر ، ويسمى ذلك باصالة الظهور ، وهذه اصول وجودية.
كما انهم اذا شكوا فى ان اللفظ الموضوع لمعنى معين هل وضع لمعنى آخر ايضا حكموا بعدم وضعه له ، ويسمى باصالة عدم الاشتراك ، واذا شكوا فى انه نقل من معناه الموضوع له الى آخر حكموا بعدم نقله : و
٣٢
