(٩٢) فذلكة البحث
قد تبين مما
ذكرنا ان التعارض بين دليلين ان كان بدويا كالعام والخاص ، فالحكم الرجوع الى
الجمع الدلالى ، ولا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما.
وان كان مستقرا
ثابتا فاما ان يقع فى الكتاب الكريم كتعارض القراءتين فى يطهرن ويطهرن ، او يقع فى
الخبر المتواتر او فى الخبر الواحد ، او يقع فى غير الكتاب والحديث من الامارات.
اما الكتاب
فحيث لا خدشة بحمد الله فى سنده ، فلا جرم يقع التعارض فى الدلالة ، فان وجدت
قرينة عقلية او نقلية على تأويل احدى الدلالات بما توافق الاخرى او تأويلهما معا
فهو ، وإلا حصل الاجمال فيهما ووجب الرجوع الى غيرهما من امارة او اصل.
وفى حكم الكتاب
الخبر ان المتواتر ان اذا تعارضا لعدم الخدشة فى سندهما.
واما غير
الكتاب والسنة فقد اشرنا الى ان القاعدة العقلائية فيه