الصفحه ١٠٧ : غمط لحق هذا الكتاب قد صدر منه (ره) غفلة عن التدبر
فيه مع ان قوله تعالى : (أَفَلا
يَتَدَبَّرُونَ
الصفحه ١٢٠ : (١) كان الاخير مخصوصا قطعا وهل يخص معه الباقى او يختص هو
به قولان : وقد جرت عادتهم على فرض الخلاف
الصفحه ١٢٢ : غير
الاخير حجة لو قلنا بتخصيص الاخير فقط؟
هل يصح القول
بتخصيص غير الاخير فقط بلا قرينة او معها؟
الصفحه ١٢٧ : العمومات فلاحظ تعارض عموم قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً) مع مفهوم
الصفحه ١٢٨ : كتخصيص عموم الموصول فى قوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
الصفحه ١٣١ : بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فاللازم ح القول
بالنسخ وان الخاص المتأخر ناسخ لحكم العام من حين صدوره لا
الصفحه ١٣٧ : يُتْلى عَلَيْكُمْ.)
اذا عرفت هذا
فهاهنا فوائد :
الاولى : ذهب
جماعة الى ان آية السرقة وهى قولى تعالى
الصفحه ١٤٠ : مركبا والى ما يكون فعلا على الاصح. فالقول يكون من الله ومن الرسول
(ص) وهو كثير كقوله تعالى : (صَفْرا
الصفحه ١٤٨ : بإحداهما ويترك الاخرى.
وقالت طائفة
ثالثة : بكونه كالعلم التفصيلى بلا تفاوت بينهما فينتج هذا القول وجوب
الصفحه ١٤٩ : بخبره
والبينة العادلة ، ومن القسم الثانى ظواهر الكلم الكاشفة عن المقاصد وقول اللغويين
وغير ذلك ونحن نذكر
الصفحه ١٥٠ : ح بالظن الانسدادى. والاقوى القول بعدم حجيته
مطلقا.
لنا على ذلك
انه لا ريب فى ان الظن ليس كالقطع فى
الصفحه ١٥٧ : ، او باخبار من يقبل قوله
ليكون حجة فحكم الاجماع حيث يدخل فى حيز النقل حكم الخبر ، فيشترط فى قبوله ما
الصفحه ١٥٩ : السنة :
فهى فى الاصطلاح عبارة عن قول المعصوم او فعله او تقريره ، واما الحديث والخبر
فكثيرا ما يطلقان على
الصفحه ١٦٤ : وله عدّة ادلة.
الاول : قوله
تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
الصفحه ١٧١ :
الثالث :
الايمان ، واشتراطه هو المشهور بين الاصحاب وحجتهم قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ