الصفحه ٤ :
(٢) اصل
اما الكتاب الكريم فقد
اشير الى ذلك فى مواضع منه.
الاول : قوله
تعالى فى سورة العلق
الصفحه ٣٨ : ، واختار التوقف فرقة ثالثة ، والمختار عندنا هو القول الثانى.
لنا على ذلك ،
التبادر وصحة الحمل فى المتلبس
الصفحه ٤٢ : الصلاة والزكاة اعم من الواجبة والمندوبة
، وقوله : اغتسل للجمعة والجنابة.
الثالث فى
الاباحة بالخصوص
الصفحه ٤٤ :
مكية ، وقوله
تعالى : (فَانْظُرْ إِلى آثارِ
رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها
الصفحه ٤٧ :
التكرار خارجان عن حقيقته كالزمان والمكان ونحوهما ، فكما ان قول القائل «اضرب»
غير متناول لمكان ولا
الصفحه ٤٩ : طلب حقيقة الفعل والفور والتراخى خارجان عنها
لانّهما من صفات الفعل فلا دلالة للامر عليهما.
حجة القول
الصفحه ٥٠ : يستشهد ايضا على الفور بقوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ١٣٣
ر ٣)
وقوله تعالى
الصفحه ٥١ : تقتضى الفور ، لا مفرّ من القول بسقوط الوجوب حيث يمضى اول
اوقات الامكان ، لان ارادة الوقت الاول على ذلك
الصفحه ٥٦ : القول الاول ، لنا على ذلك انه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابها بواحدة من
الثلاث وهو ظاهر ، ولا يمتنع
الصفحه ٦٤ : فى قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) فان الله اوجب ايقاع الفعل
الصفحه ٧٠ :
فى المنام انى اذبحك ، وقول ولده له : يا ابت افعل ما تؤمر.
والجواب انك قد
عرفت ان الامر كما يحسن
الصفحه ٧٢ : القدر المسلم منها قليل.
فمنها قوله
تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ
الصفحه ٨١ : القول بالامتناع
وتقديم جانب النهى يسقط الامر ايضا فى غير العبادى لحصول الغرض منه ولا يسقط فى
العبادى كما
الصفحه ٩٣ : لمحل الوصف كما فى قوله
تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا
أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ
الصفحه ١٠٥ : زاد
تنزلت حصة الأمّ من الثلث الى السدس ، وقد وردت اخبار على كون المراد بالاخوة هنا اثنين
واكثر ، وقوله