(٨٨) اصل
ويعتبر فى
المفتى الذى يرجع اليه المقلد بالاضافة الى الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا ، وفى صحة
رجوع المقلد اليه ، علمه بحصول الشرائط فيه ، اما بالمخالطة المطلعة ، او بالاخبار
المتواترة او القرائن الكثيرة او بشهادة العدلين العارفين لانها حجة شرعية.
قال المحقق :
ولا يكتفى : العامى بمشاهدة المفتى متصدرا ولا داعيا الى نفسه ولا مدعيا ولا
باقبال العامة عليه ولا باتصافه بالزهد والورع فانه قد يكون غالطا فى نفسه او
مغالطا بل لا بد ان يعلم الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته او ممارسة العلماء
وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى.
اذا عرفت ذلك
فاعلم ان حكم التقليد مع اتحاد المفتى ظاهر وكذا مع التعدد والاتفاق فى الفتوى
واما مع الاختلاف فان علم استوائهم فى المعرفة والعدالة تخير المستفتى فى تقليد
ايهم شاء وإن كان بعضهم أرجح فى العلم والعدالة من بعض تعين عليه تقليده وهو قول
اصحابنا