الصفحه ١٤٦ :
التجرى شرعا واستحقاق عامله للعقاب كشرب الماء فى المثال ، وذهب آخرون الى
عدم حرمته وعدم ترتب
الصفحه ١٥٦ :
لها مخالف : وبقوة الظن فى جانب الشهرة.
ويضعف بنحو ما
ذكرناه فى الفتوى ، وبانه لو فرضنا حصول
الصفحه ١٦٠ : يحصل العلم.
اذا عرفت ذلك
فاعلم ان حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط بعضها فى المخبرين وبعضها
الصفحه ١٦١ : على نقل لفظ معين كما ادعى ذلك فى قوله صلىاللهعليهوآله : انما الاعمال بالنيات : وقوله
الصفحه ١٦٥ : فجواز العمل به لا يكون إلّا بحجية اخبارهم لهم.
ان قلت : من
اين علم مطلوبية الحذر مع انه ليس فى الآية
الصفحه ١٦٦ :
الواحد فيهما فالخطب فيما سواهما سهل اذ القول بالفصل معلوم الانتفاء.
فان قلت : ذكر
التفقه فى
الصفحه ١٧٩ :
(٦٩) اصل
فى القياس
القياس هو
الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما فى علة
الصفحه ١٩٣ : لو اتى بالتسعة وكان الواجب فى الواقع العشرة لم
يصح الماتى به ولم يجد نفعا ، ومرجع هذا القسم فى
الصفحه ٢١٦ : قول
الطبيب.
ثم انه لا
اشكال فى جواز التقليد بل وجوبه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء أكان عاميا ام
الصفحه ٢١٨ :
(٨٧) اصل
الحق منع
التقليد فى اصول العقائد وهو قول جمهور علماء الاسلام فيجب على كل احد فيها
الصفحه ٤٧ : على المرة والتكرار؟
احتج الاولون :
بان النهى يقتضى التكرار فكذلك الامر قياسا عليه بجامع اشتراكهما فى
الصفحه ٥٣ :
(١٩) اصل
فى مقدمة الواجب
المقدمة فى
الاصطلاح مطلق ما يتوقف عليه الشىء ، فتطلق على العلة
الصفحه ٦٠ :
امر غير مقدور كما اذا قال المولى صم غدا او حج فى العام القابل ، فالوجوب
فعلى والواجب استقبالى
الصفحه ٨٠ :
(٢٨) اصل
الحق امتناع
توجه الامر والنهى الى شىء واحد ولا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا ، واجازه
الصفحه ٨٨ :
المطلب الرابع
فى المنطوق والمفهوم
(٣٠) اصل
المنطوق هو الحكم المذكور فى الكلام للموضوع