المقام الثالث
فى الاصول العملية
(٧٠) تقسيم
لمجارى الاصول قد عرفت فى اوائل الكتاب ان الاصل فى الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول عند الشك ، ليكون موردا لعمل الشاك والمتحير ، وانهم قسموه الى اصل لفظى وعملى ، والكلام هنا فى القسم الثانى ، وهو ما كان معمولا به عند التحير فى مقام العمل وكان متعلق الشك الاعمال دون الالفاظ ، كمن شك فى وجوب فعل او حرمته مع عدم قيام دليل على حكمه ، فالحكم المجعول ح اصل عملى ، ثم ان الحاكم به ان كان هو الشارع سمى اصلا شرعيا ، وان كان هو العقل سمى اصلا عقليا ، والاصول العملية كثيرة نبدأ اولا بذكر الاصول الاربعة المشهورة منها ولا بد من تقديم امر يتضح به موضوعها ومجريها ويسهل به تمييز بعضها عن بعض.
فاعلم ان الشك فى الحكم يتصور على اقسام اربعة.
١٨١
