الصفحه ٥٩ :
(٢١) اصل
الواجب هو فعل او ترك تعلق به البعث الاكيد وله اقسام كثيرة.
منها : الواجب
غير الموقت
الصفحه ٦٥ : يدل عليه بالالتزام ولعله
لا خلاف فيه ايضا.
لنا على عدم
الاقتضاء فى الخاص انه لو دل لكانت بواحدة من
الصفحه ٧٠ : لمصالح تنشأ من المأمور به ، كذلك يحسن لمصالح تكون فى نفس
الامر ، فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل
الصفحه ٧٢ :
ثم ان النسخ فى
الشريعة وإن كان يتراءى من مفسرى العامة والخاصة كثرة موارده فى الذكر الحكيم ،
لكن
الصفحه ٧٧ : ما عرفت
سابقا من ان حقيقة النهى هو الزجر عن الوجود او طلب عدم الفعل ، وعلى اى تقدير فلا
دلالة له لا
الصفحه ٨١ :
من العبادات الصلاة فى الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى
عنها من حيث كونها غصبا
الصفحه ٩١ : ، والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد
ينكر ذلك عند مراجعة الوجدان فيكون الاول
الصفحه ٩٦ :
والجواب المنع
من مساواته للتعليق بالصفة فان اللزوم هنا ظاهر اذ لا ينفك تصور الوجوب المقيد
بكون
الصفحه ١٠٣ : الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة
العموم منه حيث لا عهد خارجى كما فى قوله تعالى
الصفحه ١١١ : وذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وهو الاقرب.
لنا القطع بقبح
قول القائل
الصفحه ١٥٤ :
(٥٩) اصل
فى الاجماع
الاجماع لغة
العزم وفى اصطلاح الفقهاء هو اتفاق من يعتبر قوله من علما
الصفحه ١٥٩ : كلام غير المعصوم الحاكى عن السنة الصادرة عن المعصوم.
ثم انهم قسموا
الخبر والحديث الى اقسام ، منها
الصفحه ١٦٠ :
حصول العلم بالمتواتر شكوكا ، منها : انه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين
فيجوز على الجملة ، اذ لا
الصفحه ١٦١ : صلىاللهعليهوآله : انى تارك فيكم الثقلين ، وقوله صلىاللهعليهوآله : من كنت مولاه فعلى عليهالسلام مولاه.
الثانى
الصفحه ١٦٧ : .
الثالث : بناء
العقلاء على العمل باخبار من يثقون به فى امورهم العادية ، واطباق قد ماء الاصحاب
الذين عاصروا