الصفحه ١٩٨ :
نعم الفرق بين
المقام وبين سائر مجارى البراءة كالشك فى وجوب صوم يوم الشك مثلا هو ان الشك هنا
فى جز
الصفحه ٣٣ :
يسمى باصالة عدم النقل : واذا شكوا فى انه هل اضمر فى الكلام شىء من مضاف
او متعلق او غيرهما حكموا
الصفحه ٨١ :
من العبادات الصلاة فى الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى
عنها من حيث كونها غصبا
الصفحه ٨٦ : والاول : هو الزجر الاكيد الصادر عن كراهة
متعلقه ووجود مفسدة فيه والثانى : هو النهى الصورى الذى ترجع
الصفحه ٨٧ : بين الكلامين ، وذلك دليل على عدم الدلالة.
هذا فى النهى
المولوى ، واما النهى الارشادى فلا اشكال فى
الصفحه ١٤٨ :
الحكم فتجرى فيها اصالة البراءة فيجوز ترك كلتيهما : وكل واحد من الإناءات
مشكوك الطهارة والنجاسة
الصفحه ١٧٤ :
فى اثبات الاحكام الكلية ومقتضى ادلة البينة لزوم قيام البينة فى الموضوعات
وهى عبارة عن شاهدين
الصفحه ١٩٤ :
(٧٥) اصل
فى الشك فى
المكلف به مع دورانه بين المتباينين.
والاصل الجارى
فيه هو اصالة الاحتياط
الصفحه ٢١٠ :
المقام الرابع
فى الاجتهاد والتقليد
(٨٣) اصل
الاجتهاد فى
اللغة كما مر فى اول الكتاب تحمل
الصفحه ١٣١ :
والظاهر ان
الحكم فى الجميع هو حمل العام على الخاص وجعل الخاص مخصصا للعام وبيانا عقليا له
ولا
الصفحه ١٣٨ :
الكف بالذراع والى المرفق والى المنكب.
الثانية : عد
جماعة فى المجمل نحو قوله : لا صلاة إلّا
الصفحه ١٨٣ :
(٧١) اصل
فى الاستصحاب
اختلف الاصحاب
فى الاستصحاب ، ومحله وموضوعه هو ان يثبت حكم او موضوع ذو
الصفحه ٢٠٠ :
تنبيه
اعلم ان متعلق
التكليف يتردد تارة بين مركب قليل الاجزاء وكثيرها فيطلق عليه ح الشك فى
الصفحه ٢٠٦ :
(٨١) تذييل
على الاصول الاربعة
الشك الموجود
فى مجارى الاصول الاربعة قد يكون متعلقا بالحكم
الصفحه ٢٢٧ : الرجوع الى
الجمع الدلالى ، ولا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما.
وان كان مستقرا