فى اثبات الاحكام الكلية ومقتضى ادلة البينة لزوم قيام البينة فى الموضوعات وهى عبارة عن شاهدين عدلين كما فى خبر مسعدة بن صدقة (والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره او تقوم به البينة) فثبوت الخبر مشروط بالعدل الواحد لانه راجع الى الحكم وثبوت عدالة الراوى مشروط بالعدلين لانها موضوع.
ثم ان طريق معرفة الجرح كالتعديل والخلاف فى الاكتفاء بالواحد او اشتراط التعدد جار فيه والمختار فى المقامين واحد واذا تعارض الجرح والتعديل فان كان مع احدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره فالعمل بالراجح وإلّا وجب التوقف.
فائدة : اذا قال العدل حدثنى عدل لم يكف فى العمل بروايته على تقدير الاكتفاء بتزكية الواحد وكذا لو قال العدلان ذلك بناء على اعتبار قولهما لانه لا بد للمجتهد من البحث عن المعارض المحتمل حتى يغلب على ظنه انتفائه كما سبق التنبيه عليه فى العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.
اذا عرفت هذا فاعلم ان وصف جماعة من الاصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل ، لانه فى الحقيقة شهادة بتعديل روايتها وهو بمجرده غير كاف فى جواز العمل بالحديث بل لا بد من مراجعة السند والنظر فى حال الرواة ليؤمن من معارضة الجرح.
(٦٤) تمارين
بكم طريقا تعرف عدالة الراوى؟