ما هو المشهور ونحو ذلك.
وقال ابن جهم للرضا عليهالسلام يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحق؟ قال عليهالسلام اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت.
فلو لا الحجية لما تعارضا ولما كان الترجيح بينهما مطلوبا.
ومنها : ما ورد عنهم (ع) فى ارجاع بعض اصحابهم الى بعض كقول الصادق (ع) اذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس (مشيرا الى زرارة) وقوله (ع) فى حق ابان انه قد سمع منى حديثا كثيرا فما روى لك عنى فاروه عنى الى غير ذلك.
حجة القول الآخر عموم قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فانه نهى عن اتباع غير العلم ، وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ ، لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ونحو ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن والنهى والذم دليل الحرمة وهى تنافى الحجية ولا شك ان خبر الواحد لا يفيد إلّا الظن.
والجواب : عن الاحتجاج بتلك الآيات ان العام قد يخص والمطلق قد يقيد بالدليل والدليل موجود كما عرفت على ان آيات الذم ظاهرة بحسب السياق فى الاختصاص باتباع الظن فى اصول الدين لان الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه وآية النهى محتملة لذلك ايضا.
على انا اذا اثبتنا بالادلة السابقة حجية الظن الخاص اعنى خبر العدل والثقة كان معلوم الحجية والعمل بالظن المعلوم حجيته عمل بالعلم لا بالظن ولا بغير العلم ، فبعد ورود تلك الادلة ينعدم موضوع هذه الآيات.