التواتر شرطا لقيل ولينذروا كل واحد من قومهم فمطلوبية الحذر عليهم بالانذار الواقع على الوجه الذى ذكرناه دليل على حجية خبر الواحد فان المراد بالحذر الحذر العملى اعنى العمل وترتيب الاثر على ما اخبرت الطائفة به من وجوب وحرمة وصحة وفساد فاذا اخبروا هم بصحة صلاة او حج او عبادة اخرى او سقوط واجب او حرام فجواز العمل به لا يكون إلّا بحجية اخبارهم لهم.
ان قلت : من اين علم مطلوبية الحذر مع انه ليس فى الآية ما يدل عليها؟.
قلت : يعرف ذلك من كلمة لعل فان استعمالها فى معناها الشائع وهو الانشاء بداعى توقع حصول المجهول تحققه مستحيل فى حقه تعالى فلا بد ان تكون مستعملة فى الانشاء بداعى اصل المطلوبية وهو يثبت المطلوب.
ان قلت : مطلوبية الحذر عند الانذار لا تصلح بمجردها دليلا على المدعى لكونها أخص منه فان الانذار هو التخويف وظاهر ان الخبر اعم منه.
قلت : الانذار هو الابلاغ قال : فى الصحاح الانذار هو الاعلام مع التخويف ... وقريب منه ما فى الجمهرة والقاموس ، والعرف يوافقه ولا ريب ان عمدة الاحكام الشرعية الوجوب والتحريم وما يرجع بنوع من الاعتبار اليهما كصحة عقد او ايقاع او عبادة وفسادها وهما لا ينفكان عن التخويف فان الواجب يستحق العقاب تاركه والحرام يستوجب المؤاخذة فاعله فاذا دلّت الآية على قبول خبر