الصفحه ٢٠٣ : ، وعدم
الجواز فيما اذا حصل ويشهد لهذا انه لو علم الانسان بوجود مال حرام فى يد فرد من
اهل بلد او قرية (كما
الصفحه ٢١٣ :
بطريق الاستدلال على كل اصل منها لما فيه من الاختلاف لا كما توهمه
القاصرون وان يعرف شرائط البرهان
الصفحه ٣٧ : على الذات وزواله عنها ، سواء أكان فعلا ، كما فى
القائم والماشى ، ام صفة كما فى الابيض والاحمر ام حرفة
الصفحه ٢٠٠ : الجزئية
كما عرفت آنفا ، ويتردد اخرى بين موضوع مقيد بقيد وجودى وموضوع غير مقيد ، فيطلق
عليه الشك فى الشرطية
الصفحه ٤٨ : ، واما بناء على الطبيعة ففى الاتيان الثانى قولان ، كونه
امتثالا كما فى القول بالتكرار ، وكونه خارجا عنه
الصفحه ٦٠ :
امر غير مقدور كما اذا قال المولى صم غدا او حج فى العام القابل ، فالوجوب
فعلى والواجب استقبالى
الصفحه ١٠٩ : :
الاول :
انقسامه الى المتصل والمنفصل ، فالاول كالاستثناء والشرط والبدل والوصف والغاية ،
كما اذا قال
الصفحه ١٣٠ :
اربعة.
الاول : ان
يعلم الاقتران ، كما اذا ورد فى خبر واحد اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم.
الثانى : ان
الصفحه ١٧٩ : كما اذا ورد ان الخمر حرام وحصل لنا الظن بان العلة فى حرمتها هو
الاسكار الموجود فى النبيذ مثلا فيكون
الصفحه ٣١ :
سلبه عن الحمار كقولك : الحمار ليس بانسان علامة عدمه ، لا كون الاستعمال
مجازيا كما مر.
ثم ان
الصفحه ٧٣ :
تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) (٩٤ الحجر) (وَقاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما
الصفحه ٨١ : القول بالامتناع
وتقديم جانب النهى يسقط الامر ايضا فى غير العبادى لحصول الغرض منه ولا يسقط فى
العبادى كما
الصفحه ٨٥ : يترتب عليه طهارة المحل وصحة الذبح كماله
الذى تتعقبه طهارة الذبيحة وحليتها ، وصحة العقد والايقاع كما لهما
الصفحه ١٠٠ : فالظاهر انه راجع الى
قصد القائل واقامته القرينة على مراده. وإلّا فنفس اللفظين فى العامين واحد ، كما
يعلم
الصفحه ١٠١ : اللفظ الذى يكون شموله بلحاظ الازمنة كما اذا ورد يجب الصدق ابدا
وتحرم الخمر دائما ، ومثله ما اذا لم يقيد