بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم ، وما ذلك إلّا بالاخبار قطعا.
وقد اوردوا على حصول العلم بالمتواتر شكوكا ، منها : انه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين فيجوز على الجملة ، اذ لا ينافى كذب واحد كذب الآخرين ولان المجموع مركب من الآحاد بل هو نفسها ، فاذا فرض كذب كل واحد فقد فرض كذب الجميع ، ومع وجوده لا يحصل العلم.
ومنها ، انه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى انه قال ، لا نبى بعدى ، وهو ينافى نبوة نبينا صلىاللهعليهوآله فيكون باطلا.
والجواب : عن الاول انه قد يخالف حكم الجملة حكم الآحاد ، فان الواحد جزء العشرة وهو بخلافها ، والعسكر متألف من الاشخاص وهو يغلب ويفتح البلاد دون كل شخص على انفراده ، وعن الثانى ان نقل اليهود والنصارى لم يحصل بشرائط التواتر فلذلك لم يحصل العلم.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط بعضها فى المخبرين وبعضها فى السامعين.
فالاول ثلاثة : الاول : أن يبلغوا فى الكثرة حدا يمتنع معه فى العادة تواطئهم على الكذب.
الثانى : ان يستند علمهم الى الحس ، فانه فى مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا.
الثالث : استواء الطرفين والواسطة اعنى بلوغ جميع طبقات المخبرين فى الاول والوسط والآخر عدد التواتر.