(٦) المقدمة الثانية
فى تعريف علم الاصول وبيان موضوعه ، والغرض منه.
اما تعريفه ، فالاولى ان يقال : انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية ، والوظائف العقلية العملية.
فخرج بالعلم بالقواعد ، علم الفقه ، فانه علم بنفس تلك الاحكام لا بالقواعد المعدة للكشف عنها ، فحجية خبر الثقة وحجية الاستصحاب من مسائل علم الاصول ، ووجوب صلاة الجمعة وحرمة العصير من مسائل علم الفقه ، اذ بهاتين الحجتين يصل الفقيه الى هذين الحكمين (١)
وخرج بقيد التمهيد للاستنباط ، القواعد التى لم يكن تمهيدها لخصوص استنباط الاحكام ، كعلم اللغة (٢) والمنطق وغيرهما.
__________________
(١) وبعبارة اخرى اذا قلت وجوب الجمعة مما اخبر به الثقة وكلما اخبر به الثقة فهو ثابت ، فوجوب الجمعة ثابت ، فالكبرى مسئلة اصولية ، والنتيجة مسئلة فقهية (ش)
(٢) المراد باللغة هنا الاعم من اللغة المصطلحة. والصرف و ـ ـ النحو والمعانى ، اذ كلها يرجع الى فهم اصل اللغة وخصوصياتها (ش)
