عقلا ، القاء الخلاف بين الامة وردعهم عن الاجتماع على الخطاء فاذا اجتمعوا على فتوى علم كونها صوابا امضاها المعصوم ـ كان الاجماع المذكور حجة وإلّا فلا دليل على حجيته.
اذا عرفت هذا ، فهاهنا فوائد :
الاولى الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع الحجة فى زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل ، اذ لا سبيل فعلا الى العلم بقول الامام فكل اجماع يدعى فى كلام الاصحاب مما يقرب من عصر الشيخ الى زماننا هذا ، فلا بد من ان يراد به الشهرة كما ذكره الشهيد ره واما الزمان السابق على الشيخ المقارب لعصر ظهور الائمة (ع) فحيث يمكن العلم باقوالهم فيمكن فيه حصول الاجماع فيه والعلم به بطريق التتبع ، فاذا نقل ذلك الينا بطريق معتبر ، كان اجماعا منقولا وحجة.
والاجماع المذكور يسمى بالنسبة الى من حصله محصلا ، وبالنسبة الينا منقولا.
الثانية : قال الشهيد فى الذكرى : اذا افتى جماعة من الاصحاب ولم يعلم لهم مخالف فليس اجماعا قطعا ، وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية او عقلية الظاهر ذلك لان عدالتهم تمنعهم من الافتاء بغير علم ، ولا يلزم من عدم ظفرنا بالدليل عدمه قلت الظاهر عدم الحجية ، لان العدالة انما يؤمن معها من تعمد الافتاء بغير دليل لا من الخطأ.
الثالثة : حكى فيها ايضا عن بعض الاصحاب الحاق المشهور بالمجمع عليه واستقربه واحتج عليه بمثل ما قاله فى الفتوى التى لا يعلم