(٥٩) اصل
فى الاجماع
الاجماع لغة العزم وفى اصطلاح الفقهاء هو اتفاق من يعتبر قوله من علماء الاسلام او التشيع ولو فى عصر واحد على امر من الامور الدينية ، ولا اشكال فى كونه حجة فى اثبات الحكم المجمع عليه ، بشرط العلم بدخول الامام عليهالسلام فى جملتهم ، فمتى اجتمعت الامة على قول ، وكان عليهالسلام داخلا فى جملتها ، كان ذلك الاجماع حجة لان الخطاء مأمون على قوله عليهالسلام فحجية الاجماع عندنا ، باعتبار كشفه عن الحجة التى هى قول المعصوم.
ولذا قال المحقق ان الاجماع كاشف عن الحجة ، لا ان الاجماع حجة بنفسه فلا تغتر اذن بمن يتحكم ، فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة او العشرة من الاصحاب الا مع العلم القطعى يكون الامام احدهم.
لكن الكلام فى انه كيف يحصل لنا العلم بدخول الامام فيهم فان حصل العلم لاحد ـ ولو من جهة اعتقاده بانه يجب على الامام شرعا او