الصفحه ٣٨ : فيما يأتى كاطلاق الطبيب على من شرع فى تحصيل
الطب مثلا.
لا اشكال عند
اهل الفن فى كون استعمال المشتق
الصفحه ٤٢ :
بمجرد ترك الامتثال وهو معنى الوجوب ، لا يقال : القرائن على ارادة الوجوب فى مثله
الصفحه ٤٦ :
(١٧) اصل
الحق ان صيغة الامر بمجردها لا اشعار
فيها بوحدة ولا تكرار (١) وانما تدل على طلب الماهية
الصفحه ٤٩ : كونه مشتركا لفظيا بين الفور والتراخى.
وقال آخرون :
بانه لا يدل على الفور ولا على التراخى ، بل على
الصفحه ٥٩ : ، وهو الذى لا يكون للزمان دخل فى متعلقه شرعا كما اذا ورد يجب الصدق
فى الكلام ويجب ترك الخمر.
ويقابله
الصفحه ٦٢ : واجبا
مطلقا لا شرط لوجوبه ابدا؟
ما معنى الواجب
الغيرى ، وهل تجد فرقا بينه وبين مقدمة الواجب؟
ما هو
الصفحه ٦٧ : العام؟
هل يتصور التعدد
فى الضد الخاص والضد العام كليهما ، او لا تعدد فيهما ، او فيه تفصيل؟
هل يدل
الصفحه ٧٠ : العبد ، والمثال الذى ذكره المجوز مطلقا
من هذا القبيل ، ومن المعلوم جواز ذلك لا يكون دليلا على الجواز
الصفحه ٧٤ : بقوله : (لا تفعله).
__________________
(١) لفظ النهى اعنى مادة (ن ه ى) حكمه حكم مادة الامر ، فكما
الصفحه ٧٦ :
المكلف كما يمكنه ان يفعل العمل المنهى عنه فيرتفع العدم ولا يستمر كذلك يمكنه ان
لا يفعل فيستمر ، فأثر
الصفحه ٧٧ : ما عرفت
سابقا من ان حقيقة النهى هو الزجر عن الوجود او طلب عدم الفعل ، وعلى اى تقدير فلا
دلالة له لا
الصفحه ٧٩ :
ايضا ام لا فيه وجهان ، وعن عدة الشيخ ره انه نفى الدوام واثبت الفور ، ولا
بأس بذلك.
(٢٧) تمارين
الصفحه ٨٠ : يكون الشىء الواحد من الجهة
الواحدة مأمورا به ومنهيا عنه فذلك مستحيل لا من حيث انه تكليف بالمحال فقط بل
الصفحه ٩٠ : الشرط لم لا ، فيه
تفصيل.
وتوضيحه : ان
الشرط على قسمين : قسم يؤتى به لفائدة تعليق الحكم المذكور فى
الصفحه ٩٤ :
إِمْلاقٍ
،) فانه لو لا التصريح بالخشية ، لامكن ان يتوهم جواز
القتل معها فدل بذكرها على ثبوت