الصفحه ٥٨ : الثمرة فان الانسان المريد
لامتثال امر مولاه لا محيص له عن الاتيان بجميع ما يتوقف عليه متعلق امره سوا
الصفحه ٦٤ : وسطه
او آخره ، فقد فعل الواجب ، وكما ان جميع الخصال فى الواجب المخير يتصف بالوجوب ،
على معنى انه لا
الصفحه ٧٥ : مفاد النهى هو الطلب ، فلا اشكال فى ان متعلقه هو عدم صدور الفعل ، ونفس
عدم الوقوع لا كف النفس عن الفعل
الصفحه ٨١ : المتنافيين فى شىء واحد ، وذلك لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد
فى الواقع امرين هذا مأمور به وذلك منهى عنه
الصفحه ٩٣ : وهو فاسد لانه لا ملازمة فى الذهن ولا فى العرف بين ثبوت الحكم
عند صفة كوجوب الزكاة فى السائمة مثلا
الصفحه ٩٧ :
يدعى من ذلك فهو مشترك لفظى بين الخصوص والعموم.
لنا ان السيد
اذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللفظ
الصفحه ١٠٠ : الافراد بنحو البدل كقولك : اكرم اى رجل شئت ،
سافر اى يوم اردت ، فكلمة اى
__________________
(١) لا
الصفحه ١٠٤ :
(٣٨) اصل
كثر العلماء على ان الجمع المنكر لا
يفيد العموم وضعا بل يحمل
على اقل مراتب الجمع وذهب
الصفحه ١١١ : وذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وهو الاقرب.
لنا القطع بقبح
قول القائل
الصفحه ١٢٤ : : انه لا
اشكال فى كون المراد من الضمير معلوما وانه قد اريد منه الرجعيات إلّا انه قد وقع
الشك فى كيفية
الصفحه ١٤٤ : يؤاخذ بعضهم
بعضا. وبه يثيبون وبه يعاقبون. ولذا اشتهر ان القطع حجة بذاته لا بجعل جاعل بمعنى
ان الحجية من
الصفحه ١٤٥ : قطعه سمى ذلك تجريا كمن شرب المائع فى
المثال.
ثم لا اشكال فى
صورة اصابة القطع وانه يستحق العبد المدح
الصفحه ١٤٦ : : على عدم
الحرمة شرعا انه لا دليل عليها فى المقام فان مقتضى الادلة ترتب الحرمة على عنوان
الواقع كالخمر
الصفحه ١٤٧ : : هو القطع المتعلق بعنوان معين
لا اجمال فيه ولا ترديد ، كالقطع بوجوب صلاة الصبح ونجاسة اناء معين
الصفحه ١٦٣ : اهله واحضار التابوت ونحو ذلك ، فيحصل لنا العلم بحيث لا يتطرق اليه
شك بموته ، وهكذا حالنا فى كل ما يوجد