الصفحه ١٠٢ :
(٣٧) اصل
الجمع المعرف بالاداة يفيد العموم حيث لا عهد ، نحو اكرم المتقين واحب الابرار : ولا نعرف
الصفحه ١١٤ :
إلّا انه قد استفيد من المجموع كون موضوع الحكم امرا محدودا ، وهذا لا يجعل
الكلمة مجازا ونظيره باقى
الصفحه ١١٦ :
(٤٣) اصل
الاقرب عندنا ان تخصيص العام لا يخرجه
عن الحجية فى غير محل
التخصيص ان لم يكن المخصص
الصفحه ١٢٦ :
(٤٧) اصل
لا ريب فى جواز تخصيص العام بالمفهوم
الموافق كما اذا ورد
زاحم العلماء بركبتيك وورد لا
الصفحه ١٢٨ :
(٤٨) اصل
لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر
المتواتر ، ووجهه ظاهر ،
واما تخصيصه بخبر الواحد
الصفحه ١٥١ :
أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ٣٦ يونس) اى انه قاصر عن اثبات
الصفحه ١٦٦ : عملا بمفهوم الشرط فعند مجىء غير الفاسق بالنباء
لا يجب التثبت ويجب القبول ، هذا ولكن الاظهر عدم دلالة
الصفحه ١٨٢ : ، وهذا موضوع الاستصحاب ومجراه.
الثانى : ان لا
يكون للمشكوك حالة سابقة وكان شكه فى اصل التكليف لا فى
الصفحه ٢٢٢ : ، كما اذا ورد يجب اكرام
العالم ، وورد : لا يجب اكرام العالم ، ام كان بنحو التضاد كما اذا ورد : العصير
الصفحه ٤٥ : عند تجردها عن القرينة؟
__________________
(١) فان كثرة الاستعمال لا توجب نقلها الى الندب او حملها
الصفحه ٥٠ : القرينة هل اريد بهذا الامر الفور او
التراخى؟ والاستفهام لا يحسن إلّا مع الاحتمال فى اللفظ.
والجواب : ان
الصفحه ٦٠ : لتوقفه على مجىء زمان الفعل.
ويقابله المنجز
، وهو الذى لا يتوقف على امر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها
الصفحه ٦٥ :
(٢٣) اصل
الحق ان الامر بالشىء على وجه الايجاب
لا يقتضى النهى عن ضده الخاص باحدى الدلالات الثلاث
الصفحه ٨٣ : ، وذلك يقتضى تعلق الامر به ، فيجتمع فيه الامر والنهى وهو
شىء واحد قطعا فقوله وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما
الصفحه ٩٨ :
ثم انه لا يضر
بالمختار كثرة استعمال العام فى الخصوص بحيث قد اشتهر فى الالسن انه ما من عام
إلّا