الحكم فتجرى فيها اصالة البراءة فيجوز ترك كلتيهما : وكل واحد من الإناءات مشكوك الطهارة والنجاسة تجرى فيه اصالة الطهارة ويجوز شربها.
وذهب آخرون الى انه مؤثر فى الجملة لا مطلقا فهو يؤثر فى حرمة المخالفة القطعية للواقع المعلوم بالاجمال ، ولا يؤثر فى وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى انه لا يجوز ترك كلتا الصلاتين فى المثال السابق فان فيه المخالفة القطعية ولا يجب فعلهما معا لتحصيل الموافقة القطعية فله ان ياتى بإحداهما ويترك الاخرى.
وقالت طائفة ثالثة : بكونه كالعلم التفصيلى بلا تفاوت بينهما فينتج هذا القول وجوب الاتيان بالمحتملات جميعا ، وهذا هو الاقوى.
لنا على ذلك : انه لا فرق فى حجية القطع ولزوم الحركة على وفقه بين اقسامه واصنافه بمقتضى حكم العقل وعمل العقلاء ، ولا دليل على نفى الحجية عن بعض مصاديقه ، ولازم ذلك فعلية متعلقه مطلقا وتنجز المعلوم على العالم فى جميع موارده ، فان كان تفصيليا والمتعلق واحدا وجب الامتثال بالاتيان بذلك المتعلق ، وان كان اجماليا والمتعلق مرددا بين محتملات وجب الاتيان بجميعها ليخرج عن عهدة ما تعلق به علمه مع قدرته على الاتيان.
(٥٦) تمارين
ما هو الفارق بين القطع الاجمالى والتفصيلى؟
هل القطع الاجمالى كالتفصيلى فى التنجيز ، وكم قولا فى المسألة؟
ما هو الدليل على كونه كالتفصيلى؟