(٤٨) اصل
لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر
المتواتر ، ووجهه ظاهر ،
واما تخصيصه بخبر الواحد كتخصيص عموم الموصول فى قوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) بما ورد صحيحا من انهن لا يرثن من العقار شيئا فالاقرب
جوازه ايضا ، وحكى المحقق عن جماعة انكاره.
لنا : انهما
دليلان تعارضا فى بادئ النظر فاعمالهما ولو بوجه اولى ، ولا ريب ان ذلك لا يحصل
إلّا مع العمل بالخاص ، اذ لو عمل بالعام لبطل الخاص ولغى بالمرة.
احتجوا للمنع
بوجهين : احدهما : ان الكتاب قطعى وخبر الواحد ظنى والظنى لا يعارض القطعى فيلغى
بالمرة ، والثانى : انه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ ايضا والتالى باطل اتفاقا
فالمقدم مثله ، بيان الملازمة : ان النسخ نوع من التخصيص فانه تخصيص فى الازمان
والتخصيص المطلق اعم منه فلو جاز التخصيص بخبر الواحد